الإمام أحمد المرتضى

94

شرح الأزهار

خلاف ) ولا خلاف في أنه مشروع وإنما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن العترة والشافعي انه واجب ( 1 ) في حق الرجال والنساء وقال أبوح وحصله أبو مضر للمذهب وروى عن المرتضى انه سنة فيهما وقال الناصر والامام ى انه واجب في حق الرجال لا النساء قال الامام ي ويندب في سابع الولادة ( 2 ) لهما ويكره في الثالث لفعل اليهود ويجير البالغ عليه ( 3 ) ويعزر إن تمرد قال الامام ى والمروزي ويجب على الولي للمصلحة ( 4 ) وقال أكثر اصش لا يجب للخطر والخنثى المشكل تختن التاه ليعم ( 5 ) الواجب ويختن الصغير غيره والكبير نفسه فان تعذر فغيره كالطبيب ( باب الأطعمة ( 6 ) والأشربة ) ( فصل ) في بيان ما يحرم من الحيوانات واعلم أن جملة ما ( يحرم ) ثمانية أصناف ( الأول كل ذي ( 7 ) ناب من السبع ( 8 ) ) احتراز من الإبل فإنها ذات ناب لكن ليست من السبع